كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

وإن استدام لبس مخيط فيه، ولو لحظة، فوق المعتاد من خلعه فدى (¬1) ولا يشقه (¬2) (وكل هدي أو إطعام) يتعلق بحرم أو إحرام (¬3) كجزاء صيد، ودم متعة وقران، ومنذور (¬4) وما وجب لترك واجب (¬5) أو فعل محظور في الحرم (¬6) .
¬__________
(¬1) أي لاستدامت عالمًا ذاكرًا، كابتدائه، ولو إشارة إلى خلاف أبي حنيفة حيث قيده بيوم.
(¬2) أي اللباس، إذا كان مخيطا، بل ينزعه، وإن غطى رأسه لأن شقه إتلاف مال لم يحتج إليه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعلى بن أمية ولم يأمره بشقه.
(¬3) أي بجناية بحرم، أو جناية بإحرام، فهو لمساكين الحرم، إن قدر يوصله إليهم، ويجب نحره بالحرم وفاقا لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم، بأن يذبح هناك، ويفرق لحمه على المساكين، قال ابن كثير: وهذا أمر متفق عليه، ولقوله: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ويجزئ بجميع الحرم، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
(¬4) أي أنه يجب نحره بالحرم.
(¬5) من واجبات الحج أو العمرة، فإنه يلزمه ذبحه في الحرم.
(¬6) كحلق وتقليم، ولبس مخيط، وتغطية رأس، وطيب، ومباشرة وغير ذلك.

الصفحة 60