كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

(ويجزئ الصوم) (¬1) والحلق (بكل مكان) (¬2) لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه (¬3) (والدم) المطلق كأضحية (شاة) (¬4) جذع ضأن، أو ثني معز (¬5) (أو سبع بدنة) أو بقرة (¬6) فإن ذبحها فأفضل (¬7) وتجب كلها (¬8) .
¬__________
(¬1) بكل مكان وفاقا، وفي المبدع: لا نعلم فيه خلافا، لقول ابن عباس: الصوم حيث شاء.
(¬2) وفاقا.
(¬3) أي بمكان بخلاف الهدي ولعدم الدليل على التخصيص بمكان.
(¬4) بلا خلاف، والمراد غير المقيد، إذ المقيد بحيث يعينه.
(¬5) وفاقا.
(¬6) يعني أو سبع بقرة لقوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} وصح عن ابن عباس: شاة أو شرك في دم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم النسك في خبر كعب بذبح شاة، والباقي مقيس.
(¬7) أي فإن ذبح البدنة أو البقرة عن الدم الذي عليه، فهو أفضل من غيره، لأنها أوفر لحما، وأنفع للفقراء من الشاة.
(¬8) أي البدنة أو البقرة لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان حكمه واجبا كأعلى خصال الكفار إذا اختاره، ولا يقال: إن سبعها واجب، والباقي تطوع له أكله وهديته اختاره ابن عقيل، وصححه في تصحيح المحرر، والوجه الثاني: لا يلزمه إلا سبعها، قال ابن رزين: هذا أقيس وصوبه في تصحيح الفروع وقال: لها نظائر.

الصفحة 63