كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين
خبيرين (¬1) وما لا مثل له كباقي الطيور (¬2) ولو أكبر من الحمام فيه القيمة (¬3) .
¬__________
(¬1) فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من حيث الخلقة، لا القيمة، كقضاء الصحابة لقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} ولأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا بها، ولا يشترط كونهما أو أحدهما فقيها، لظاهر الآية، ويجوز كون القاتل أحدهما أو هما لقول عمر، لأربد لما وطئ ظبيا: احكم يا أربد فيه، فحكم وأمضاه عمر رضي الله عنه، ولأنه حق لله كتقويم الزكاة، وهذا قول مالك، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، والمراد: لا عن عمد، لأجل العدالة.
(¬2) أما ما دون الحمام كسائر الطير، فيضمنه وفاقا بالقيمة، قال ابن عباس: ما أصيب من الطير دون الحمام ففيه الدية، أي يضمنه بقيمته في موضعه الذي أتلفه فيه، وهذا هو الضرب الثاني.
(¬3) وفاقا للشافعي، وفي الإنصاف: بلا نزاع، لأنه القياس خولف في الحمام، لقضاء الصحابة، والوجه الثاني: يجب شاة، وروي عن ابن عباس، وعطاء وكالحمام وأولى، وعلى الأول فيشتري بالقيمة طعاما، يفرقه على مساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد يوما، وفاقا، كما تقدم إلا في أحد قولي الشافعي، ويضمن كبير وصغير، وصحيح ومعيب، وما خض بمثله، وذكر بأنثى وعكسه
لظاهر الآية، والهدي فيها مقيد بالمثل، ويجوز فداء أعور بأعرج، وعكسه لعدم المماثلة.

الصفحة 73