كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 4)

أو صيام ثلاثة أيام (¬1) وإن خلل شعره، وشك في سقوط شيء به استحبت (¬2) .
¬__________
(¬1) سواء كان حرم في الإحرام لأجل الرفه، أو كفارة ثبت فيها التخيير، وحكم الرأس والبدن في إزالة الشعر، وفي الطيب، وفي اللبس واحد، لأنه جنس واحد، وعنه: لكل منهما حكم منفرد، نقلها الجماعة، ونصرها جماعة، وفاقا للأئمة الثلاثة، لأنهما كجنسين لتعلق النسك بالرأس وحده، فهو كحلق ولبس فإن حلق شعر رأسه وبدنه، أو تطيب، أو لبس فيهما ففدية واحدة.
(¬2) يعني الفدية له احتياطا، ولا تجب، وقال أحمد وغيره: لا شيء عليه، وإن تيقن أنه بان بالمشط أو التخليل فدى، وله حك بدنه ورأسه برفق ولا يقطع شعره، وقال الشيخ: إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه قطع بالغسل، وقال فيمن احتاج إلى قطعه بحجامة، أو غسل لم يضر، وقال: وله أن يحك بدنه، ويحتجم في رأسه، وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وله أن يفتصد إذا احتاج إلى ذلك، وفي المبدع: يخلل لحيته، ولا فدية بقطعه بلا تعد.

الصفحة 8