كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه (¬1) فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها (¬2) ويكون رأس المال غيرها (¬3) ويصح السلم في فلوس (¬4) ويكون رأس المال عرضًا (¬5) (وما يجمع أخلاطًا) مقصودة (غير متميزة كالغالية) والند (¬6) (والمعاجين) التي يتداوى بها (¬7) (فلا يصح السلم فيه) لعدم انضباطه (¬8) .
¬__________
(¬1) ويكون مجهولاً، فلا يصح السلم فيه، ولما فيه من الغرر، وتقدم النهي عن بيع الغرر.
(¬2) لانتفاء الغرر.
(¬3) لأنه قد كان لها شبه بالنقدين، ولا يجوز أن يسلم الأثمان بعضها في بعض، لما تقدم، وإذا كان رأس المال غيرها انتفي المحذور.
(¬4) وزنا وعدا، ولا نزاع في ذلك، قال شيخنا، وعليه: فالأنواط لا تصح بحال، ولا يظهر تمشيها على أصول الشرع، ولا تجرى على قواعد البيع.
(¬5) وصوب ابن فيروز: ولو كان رأس المال أثمانًا، لأنها عرض، وفي الإقناع: ويصح في عرض بعرض.
(¬6) فلا يصح السلم فيها، لعدم انضباطها، والغالية: نوع من الطيب، مركب من مسك وعنبر وعود ودهن، تقول: تغليت بالغالية، قيل: إن أول من سماها بذلك سليمان بن عبد الملك، والند: بفتح النون طيب مخلوط من مسك وكافور، قيل: إنه ليس بعربي، وقيل: هو العنبر.
(¬7) إذا كانت مباحة، وقسي ونحو ذلك، مما يجمع أشياء مختلفة، للجهالة بقدره.
(¬8) وتمييز ما فيه من الأخلاط، فيكون مجهولاً، وهذا مذهب مالك
والشافعي، واختاره الموفق وغيره، وفي الإنصاف: لا يصح فيما يجمع أخلاطًا غير متميزة كالغالية والمعاجين، والند ونحوها بلا نزاع أعلمه.

الصفحة 10