(ولا يصح شرط) المتعاقدين (الأردأ أو الأجود) لأنه لا ينحصر (¬1) إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود منه (¬2) (بل) يصح شرط (جيد ورديء) (¬3) ويجزئ ما يصدق عليه أنه جيد أو رديء (¬4) فينزل الوصف على أقل درجة (¬5) (فإن جاء) المسلم إليه (بما شرط) للمسلم، لزمه أخذه (¬6) (أو) جاءه بـ (ـأجود منه) أي من المسلم فيه (من نوعه (¬7) .
¬__________
(¬1) أي الأردأ، لأن أفعل التفضيل لا ينضبط، ولتعذر الوصول إلى الأجود، وإن قدر عليه كان نادرًا.
(¬2) أي فلا يصح اشتراط الأردإ أو الأجود، وقال الموفق في الأردإ: يحتمل أن يصح، لأنه يقدر على تسلم ما هو خير منه، فإنه لا يسلم شيئًا إلا كان خيرًا مما شرطه، فلا يعجز إذًا عن تسليم ما يجب قبوله، بخلاف الأجود.
(¬3) أي بل يصح للمسلم شرط جيد من تمر أو حب، أو غيرهما مما يصح السلم فيه بلا نزاع، وشرط رديء حال العقد، لإمكان الحصول عليه.
(¬4) عرفًا، وإن وجد أجود منه أو أردأ.
(¬5) أي في الجودة أو الرداءة.
(¬6) كالمبيع المعين، سواء تضرر بقبضه أولا، لأن على المسلم إليه ضررًا في بقائه في يده، فإن امتنع قيل: إما أن تقبض حقك أو تبرئ منه، وكذا لو أحضره بعد محل الوجوب، فهو كما لو أحضر المبيع بعد تفرقهما.
(¬7) لزمه قبوله، لأنه أتى بما تناوله العقد، وزيادة تنفعه ولا تضره، قاله الشارح، وصاحب المبدع، وغيرهما.