كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

فإن قبض البعض وتعذر الباقي، رجع بقسطه من الثمن (¬1) ولا يجعل للباقي فضلاً على المقبوض، لتماثل أجزائه، بل يقسط الثمن عليهما بالسوية (¬2) الشرط (الخامس أن يوجد) المسلم فيه (غالبًا في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله (¬3) لوجوب تسليمه إذًا (¬4) فإن كان لا يوجد فيه (¬5) أو يوجد نادرًا – كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء – لم يصح (¬6) .
¬__________
(¬1) أي فلا يجعل له زيادة، وذلك بأن لا يأخذ عن الباقي أكثر من القسط.
(¬2) أي على الباقي المتعذر قبضه، وعلى المقبوض، من غير تفاضل بين المقبوض وغيره، كما لو اتفق أجله.
(¬3) قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا، لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه، وقيده "بغالبا" لأنه قد يكون ثم مانع يمنع وجوده في ذلك الوقت، كهلاك الثمار، ونحو ذلك.
(¬4) أي وقت حلوله، وإذا لم يكن عام الوجود، لم يكن موجودًا عند المحل بحكم الظاهر، فلم يمكن تسليمه، فلم يصح، كبيع الآبق.
(¬5) أي وقت حلوله الذي جعلاه له لم يصح، لأنه لا يؤمن انقطاعه، فلا يغلب على الظن القدرة على تسلميه عند وجوب التسليم.
(¬6) قال في الإنصاف: بلا نزاع. لأن السلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة، فلا يحتمل فيه غرر آخر لئلا يكثر الغرر، فلا يمكن تسليمه غالبًا عند وجوبه، أشبه بيع الآبق.

الصفحة 21