(أَو شرطا لأَحدهما جزءًا مجهولاً) (¬1) لم تصح، لأَن الجهالة تمنع تسليم الواجب (¬2) (أَو) شرطا (دراهم معلومة) لم تصح، لاحتمال أَن لا يربحها، أَو لا يربح غيرها (¬3) (أَو) شرطا (ربح أَحد الثوبين) (¬4) أو إحدى السفرتين (¬5) أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه (لم تصح) (¬6) .
¬__________
(¬1) كحصة أو نصيب، أو مثل ما شرط لفلان مع جهله، أو ثلث الربح إلا عشرة دراهم.
(¬2) ولأن الربح هو المقصود، فلا تصح مع جهله كثمن وأجرة.
(¬3) أي المشروط له الدراهم المعلومة، فيختص بالربح، وفي الأولى إذا لم يربح يأخذ جزءًا من المال، وقد يربح كثيرًا، فيتضرر من شرطت له.
(¬4) أي لأحدهما، والثاني للآخر، أو ربح ثوب بعينه لأحدهما، لم تصح. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض، إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. والشركة في هذا كالمضاربة.
(¬5) يعني لأحدهما ربحها، وربح الثانية للآخر، ونحو ذلك لم تصح.
(¬6) أي الشركة، قال الموفق وغيره: فهذه شروط فاسدة، لأنها تفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح، أو إلى فواته بالكلية، وفي الإنصاف: لم يصح بلا نزاع في ذلك.