ويكون القبض (قبل التفرق) من المجلس (¬1) وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر (¬2) لأن السلم من شرطه التأجيل (¬3) (وإن قبض البعض) من الثمن في المجلس (ثم افترقا) قبل قبض الباقي (بطل فيما عداه) أي عدا المقبوض (¬4) وصح في المقبوض (¬5) ولو جعل دينًا سلمًا لم يصح (¬6) وأمانة، أو عينًا مغصوبة، أو عارية يصح، لأنه في معنى القبض (¬7) .
¬__________
(¬1) وإلا لم يصح العقد عند الجمهور.
(¬2) كمكيل مطعوم بمكيل مطعوم وأحد النقدين بالآخر، لقوله في الربوي «إلا يدا بيد» ويجوز جعل رأس مال السلم عرضا من العروض وتقدم.
(¬3) أي عند جمهور العلماء، وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر مؤجلا.
(¬4) نص عليه، وهو مقتضى مذهب الشافعي وغيره.
(¬5) أي بقسطه من الثمن، بناء على تفريق الصفقة.
(¬6) كثمن مبيع، وقرض، وقيمة متلف، ونحوها، بأن يكون لزيد على عمرو عشرة دراهم مثلاً، فيجعلها رأس مال سلم في طعام ونحوه، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وذلك لأن المسلم فيه دين، فإذا جعل الثمن دينًا كان بيع دين بدين، وحكي أنه لا يصح إجماعًا، وهذه مسألة: بيع الواجب بالساقط. وتقدم.
(¬7) أي لو جعل المسلم ما عند المسلم إليه – سواء كان أمانة موجودة لا تالفة، أو عينًا مغصوبة، أو عارية موجودة، ونحو ذلك – سلما في طعام أو غيره، صح السلم بتلك، لأنه في معنى القبض، لصحة تصرف مالكه فيه والحالة ما ذكر.