كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

وما يذكر أَنه اشتراه لنفسه، أو للمضاربة، لأنه أَمين (¬1) والقول قول رب المال في عدم رده إليه (¬2) .
¬__________
(¬1) ولأن الاختلاف هنا في نية المشتري، وهو أعلم بما نواه، ولا يطلع عليه أحد سواه، فقبل قوله بلا خلاف، ومثله شريك عنان، ووجوه.
(¬2) بيمينه، لأنه منكر، والعامل قبض المال لنفع له فيه، وتقدم أن الأصل عدم القبض، والعامل يدعيه، والقاعدة مطردة أن «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» لترادف الأخبار بذلك.

الصفحة 264