كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

(وإن أسلم) ثمنًا واحدًا (في جنس) كبر (إلى أجلين) كرجب وشعبان مثلاً (¬1) (أو عكسه) بأن أسلم في جنسين، كبر وشعير إلى أجل، كرجب مثلاً (صح) السلم (¬2) (إن بين) قدر (كل جنس وثمنه) في المسألة الثانية، بأن يقول: أسلمتك دينارين، أحدهما في إردب قمح، صفته كذا، وأجله كذا (¬3) والثاني في إردبين شعيرًا، صفته كذا والأجل كذا (¬4) (و) صح أيضًا إن بين (قسط كل أجل) في المسألة الأولى (¬5) .
¬__________
(¬1) أي كبر بعضه إلى رجب، وبعضه إلى شعبان، صح السلم، لشرطه الآتي، لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال، كبيوع الأعيان.
(¬2) لأنه لما جاز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين جاز هنا بشرطه، رواية واحدة كبيوع الأعيان.
(¬3) أي صفة القمح كذا، وأجل المحل كذا، والإردب – بكسر الهمزة وتضم، وفتح الدال – مكيال ضخم بمصر، أربعة وعشرون صاعًا.
(¬4) أي فيجوز قولاً واحدًا، وعنه: لا يلزم تبيين كل جنس، فلو أسلم عشرة دنانير، في مائتي صاع بر أو شعير، ولم يبين ثمن الشعير من البر، جاز، وهو مذهب مالك.
(¬5) وهي ما إذا أسلم في جنس إلى أجلين، لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب، فما يقابله أقل مما يقابل الآخر، فاعتبر معرفة قسطه وثمنه.

الصفحة 27