أو ثمرة شجرة معينة لم تصح (¬1) وتصح المناصبة، والمغارسة، وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم (¬2) بجزء مشاع معلوم من الشجر (¬3) .
¬__________
(¬1) لأنه قد لا يحمل غيرها أو لا تحمل، فيحصل الضرر والغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة التي يجعل فيها لرب الأرض مكانا معينا.
(¬2) أي في قولهما: وتصح أيضًا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر، ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، ودليله وتعليله، والمناصبة والمغارسة معناهما واحد، فسرهما بقوله: وهي دفع أرض وشجر. أي معلوم بلا غرس، مع أرض، لمن يغرس الشجر فيها، ويعمل عليه حتى يثمر.
(¬3) نص عليه أحمد، أو من الشجر والثمر. وقال الشيخ: لو دفع أرضه إلى آخر يغرسها، بجزء من الغراس، صح كالمزارعة، واختاره. وقال: ولو كانت مغروسة، فعامله بجزء من غراسها. ولا فرق بين أن يكون الغارس ناظر وقف أو غيره. وعند الموفق وغيره: فساد الاشتراك في الغراس والأرض. وقال الشيخ: قياس المذهب صحته. وصححه المالكيون في الأرض الملك لا الوقف. قال الموفق: وتصح على البعل، كما تصح على السقي، لا نعلم فيه خلافًا عند من يجوز المساقاة.