كآلة حرث، وبقره (¬1) وتفريق زبل (¬2) وقطع حشيش مضر (¬3) وشجر يابس (¬4) وحفظ ثمر على شجر إلى أَن يقسم (¬5) (وعلى رب المال ما يصلحه) أي ما يحفظ الأَصل (¬6) (كسد حائط (¬7) وإجراء الأَنهار) (¬8) .
¬__________
(¬1) أي التي تحرث الأرض.
(¬2) بكسر فسكون "السَّرقين" وزبل زرعه: سمده. وكذا تفريق بسباخ ونحوه.
(¬3) بشجر أو زرع، وتنقية من دغل وغيره.
(¬4) أي وقطع شجر يابس أو شوك: وعليه آلة القطع من فأس، ومنجل، ونحوهما.
(¬5) أي وعلى العامل حفظ ثمر على شجر، ونقله إلى الجرين، وحفظه فيه، وحفظ زرع ونحوه إلى أن يقسم، لأن هذا كله من العمل، والعامل يلزمه – بإطلاق عقد المساقاة – كل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها، لأن موضوعها على أن العمل منه، وينبغي العمل بالعرف.
وفي الرعاية: لا يشترط تفصيل ما يلزم العامل من عمله، بل يحمل المطلق في كل مكان على عرفه الغالب.
(¬6) هذا مذهب الجمهور، وعبر بعضهم أن ما يتكرر كل عام فعلى العامل، وما لا يتكرر فعلى رب المال، وقال الموفق وغيره: هذا صحيح في العمل، واستثنى شراء ما يلقح به، لأنه ليس من العمل.
(¬7) أي بنائه، أو بناء ما تهدم منه.
(¬8) الأنهار مجاري الماء، ويقال للنهر الصغير ساقية، فإجراؤها على رب المال.