كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

لأنه بيع، فصح شرط الإيفاء في غير مكانه، كبيوع الأعيان (¬1) وإن شرطا الوفاء موضع العقد كان تأكيدًا (¬2) (وإن عقدا) السلم (ببر) ية (أو بحر شرطاه) أي مكان الوفاء لزومًا (¬3) وإلا فسد السلم، لتعذر الوفاء موضع العقد (¬4) وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، فاشترط تعيينه بالقول كالكيل (¬5) ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه (¬6) .
¬__________
(¬1) ولأنه شرط ذكر مكان الإيفاء فصح، كما لو ذكره في مكان العقد، وقيل: لا يصح. لأنه شرط خلاف مقتضى العقد، ورجح جماعة الصحة، لأنه نفي للجهالة وقطع للتنازع.
(¬2) لأنهما شرطا مقتضى العقد بالقول، كاشتراط تعيينه بالكيل قولاً واحدًا، وكما لو شرطا الحلول في ثمن المبيع.
(¬3) لأنهما إن تركا ذكر مكان الوفاء كان مجهولاً، وأفضى إلى التنازع.
(¬4) أي وإن لم يشترطا مكان الوفاء – حيث عقداه ببر أو بحر أو دار حرب، ونحو ذلك، مما لا يمكن التسليم فيه – فسد السلم، لتعذر الوفاء موضع العقد، ببر ونحوه قطعًا.
(¬5) أي فاشتراط تعيين مكان الوفاء والحالة هذه بالقول، كاشتراط تعيينه بالكيل قولاً.
(¬6) أي ومع الاختلاف في تعيين مكان الوفاء، يقبل قول المسلم إليه مع يمينه، لأنه كالغارم.

الصفحة 30