كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

الشرط (الثالث الإباحة في) نفع (العين) المقدور عليه المقصود (¬1) كإجارة دار يجعلها مسجدا (¬2) وشجر لنشر ثياب، أو قعود بظله (¬3) .
¬__________
(¬1) أي الشرط الثالث لصحة الإجارة "الإباحة" مطلقا "في" نفع "العين" دون الأجزاء "المقدور عليه" لا المعجوز عنه "المقصود" عادة، لأن ما لا يقصد لا يقابل بعوض.
(¬2) لأنها منفعة مباحة، يمكن استيفاؤها من العين مع بقائها، فجاز استئجار العين لها، كالسكنى، وهذا مذهب مالك، والشافعي.
(¬3) أي وكإجارة شجر لنشر ثياب عليه، أو قعود بظله، لأنه منفعة مباحة مقصودة، كالحبال والخشب.

الصفحة 302