(و) يجب (على المؤجر كل ما يتمكن به) المستأجر (من النفع (¬1) كزمام الجمل) وهو الذي يقوده به (¬2) (ورحله وحزامه) بكسر الحاء المهملة (¬3) (والشد عليه) أي على الرحل (¬4) (وشد الأَحمال والمحامل (¬5) والرفع والحط (¬6) ولزوم البعير) لينزل المستأجر لصلاة فرض (¬7) . وقضاء حاجة إنسانٍ، وطهارة (¬8)
¬__________
(¬1) أي ويجب على المؤجر – مع إطلاق عقد الإجارة – كل ما يتمكن به المستأجر من النفع، مما جرت به عادة أو عرف، من آلات وفعل، قال في الإنصاف: بلا نزاع في الجملة.
(¬2) ليتمكن به من التصرف فيه، والبرة التي في أنف البعير إن جرت العادة بها.
(¬3) وقتبه وحزامه، ولفرس لجام وسرج. ولحمار وبغل برذعة وإكاف. لأنه العرف فيحمل عليه الإطلاق.
(¬4) الذي يركب عليه، كالسرج للفرس وتوطئته.
(¬5) أي وشد الأحمال على الجمل، والمحامل التي يركب فيها.
(¬6) لمحمول، وقود، وسوق، ونحو ذلك، مما به يتمكن المكتري من الانتفاع، وجرى به العرف، فإن العمل في هذه الأمور ونحوها على العرف والعادة.
(¬7) لا نافلة لأنها تصح على الراحلة، ولا لأكل وشربٍ، لأنه يمكن فعلهما عليها بلا مشقة.
(¬8) أي ويلزم المؤجر حبس البعير للمستأجر، لينزل لقضاء حاجة الإنسان، وهي البول والغائط. ويلزمه أيضًا: حبسه لينزل لأجل الطهارة، لأنه لا يمكنه فعله على ظهر الدابة.