كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

(ولو غصب جارحا أو عبدًا أو فرسا (¬1) فحصل بذلك) الجارح أو العبد أو الفرس (صيد (¬2) فلمالكه) أي مالك الجارح ونحوه (¬3) لأنه حصل بسببه ملكه فكان له (¬4) وكذا لو غصب شبكة، أو شركا، أو فخا، وصاد به (¬5) .
¬__________
(¬1) أو قوسًا، أو سهمًا، ونحو ذلك. ...
(¬2) أو غنم على الفرس ونحوه، أو حصل بقوس، أو سهم، ونحو ذلك، صيد أو غيره.
(¬3) أي فالصيد كله لمالك الجارح، ونحو الجارح: العبد، والفرس، كل ما حصل بهما، من الصيد ونحوه للمالك، هذا المذهب عند الأكثر.
(¬4) أي لمالك الجارح، والعبد والفرس، ونحوها. وقال الشيخ: المتوجه فيما إذا غصب شيئًا كفرس، وكسب به مالاً كالصيد، أن يجعل المكسوب بين الغاصب، ومالك الدابة، على قدر نفعهما، بأن تقوم منفعة الراكب، ومنفعة الفرس، ثم يقسم الصيد بينهما.
(¬5) يعني: فما حصل لمالك الشبكة، أو الشرك أو الفخ ونحوه، لأنه حصل بسبب ملكه، هذا المذهب. ووجه الشارح وغيره: للغاصب. لأن الصيد على
الفرس، أو بالقوس ونحوهما، حصل بفعله، وهذه آلات، قال شيخنا: وهو أولى، وعليه الأجرة، وقواه الحارثي، وتقدم اختيار الشيخ، فالله أعلم.

الصفحة 386