كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه (¬1) ويصح بلفظه، وبلفظ السلف (¬2) وكل ما أدى معناهما (¬3) وإن قال: ملكتك. ولا قرينة على رد بدل فهبة (¬4) (ويملك) القرض (بقبضه) كالهبة، ويتم بالقبول (¬5) وله الشراء به من مقرضه (¬6) (فلا يلزم رد عينه) للزومه بالقبض (¬7) .
¬__________
(¬1) فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله، ولا مكاتب، وناظر وقف منه.
(¬2) أي ويصح القرض بلفظ القرض، وبلفظ السلف، لورود الشرع بهما، وبلفظ السلم.
(¬3) نحو: ملكتك هذا على أن ترد على بدله. أو: خذ هذا، انتفع به، ورد لي بدله. ونحوه، أو توجد قرينة، دالة على إرادته كأن سأله قرضًا فليس بهبة.
(¬4) لأنه صريح في الهبة، فيحكم أنه هبة، إذا ترافعا، وقد اتفقا على لفظ التمليك، فإن اختلفا، فالقول قول الآخذ أنه هبة، لأن الظاهر معه، لأن التمليك من غير عوض هبة.
(¬5) أي يتم عقد القرض بالقبول كالبيع، ويملك ويلزم بقبضه، سواء كان مكيلاً أو نحوه، أو معينا كثوب ونحوه، فلا يفهم من تمام العقد الملكية.
(¬6) أي وللمقترض الشراء بما اقترضه من المقرض بلا كراهة، لأنه ملكه،
فكان له التصرف فيه بما شاء.
(¬7) أي فلا يلزم المقترض رد عين ما اقترضه، للزومه من جهته، وملكه
له ملكًا تامًا بالقبض، ما لم يفلس القابض، ويحجر عليه، فله الرجوع به، كما يأتي في الحجر.

الصفحة 39