كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

لأنه رد العين بحالها، لم ينقض منها عين ولا صفة، فلم يلزمه شيء (¬1) (ولا) يضمن نقصا حصل (بمرض) (¬2) إذا (عاد) إلى حاله (ببرئه) من المرض (¬3) لزوال موجب الضمان (¬4) وكذا لو انقلع سنة ثم عاد (¬5) فإن رد المغصوب معيبا (¬6) وزال عيبه في يد مالكه، وكان أخذ الأرش، لم يلزمه رده (¬7) .
¬__________
(¬1) ولا حق للمالك في القيمة مع بقاء العين، وإنما حقه فيها وهي باقية كما كانت، والفائت إنما هو رغبات الناس، ولا تقابل بشيء، قال الحارثي: ما لم يتصل التلف بالزيادة، فإن اتصل بأن غصب ما قيمته مائة، فارتفع السعر إلى مائتين، وتلفت العين، ضمن المائتين وجها واحدا.
(¬2) أي مرض المغصوب عند الغاصب، أو ابيضت عين المغصوب عنده، أو نسي صنعة، ونحو ذلك.
(¬3) أي إذا عاد نقص القيمة ببرئه من المرض، أو زال بياض عينه، أو تعلم الصنعة، ونحو ذلك، فيرده ولا شيء عليه، وعنه: يضمن. نص عليه، وقواه الحارثي وغيره.
(¬4) وهو نقص القيمة، وكذا لو حملت فنقصت، ثم وضعت بيد غاصب فزال نقصها، لم يضمن شيئًا.
(¬5) أي لم يلزمه شيء، لزوال نقص القيمة بعود السن عند الغاصب.
(¬6) أي فإن رد الغاصب المغصوب معيبا بمرض، أو انقلاع ضرس ونحوه.
(¬7) أي لم يلزم المالك رد الأرش المأخوذ من الغاصب.

الصفحة 391