لأنه استقر ضمانه برد المغصوب (¬1) وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك (¬2) (وإن عاد) النقص (بتعليم صنعة) (¬3) كما لو غصب عبدا سمينا قيمته مائة، فهزل فصار يساوي تسعين (¬4) وتعلم صنعة، فزادت قيمته بها عشرة (ضمن النقص) (¬5) لأن الزيادة الثانية غير الأولى (¬6) (وإن تعلم) صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب (أو سمن) عنده (فزادت قيمته (¬7)
¬__________
(¬1) أي ناقصا عن حال الغصب، نقصا أثر في قيمته حال الرد، جزم به الموفق وغيره.
(¬2) أي وإن لم يأخذ المالك الأرش من الغاصب، ثم زال العيب في يد المالك، لم يسقط الأرش، لاستقراره بالرد، بخلاف ما لو برئ قبل رده، وقال الحارثي: ما يذكر من الاستقرار غير مسلم، والصواب الوجوب بقدر النقص الحادث في المدة، ويجب رد ما زاد إن كان.
(¬3) أي وإن عاد النقص الحاصل في الرقيق المغصوب بزيادة حاصلة من غير جنس الذاهب.
(¬4) بسبب حصول الهزال عند الغاصب.
(¬5) أي وتعلم العبد المغصوب صنعة، أو زالت عجمته، أو تعلم علما ونحو ذلك، فزادت قيمته بذلك عشرة، ضمن الغاصب النقص الحاصل بالهزال.
(¬6) أي لأن الزيادة الثانية بتعلم الصنعة ونحوها في الصورة الثانية، غير النقص الحاصل بالهزال في الصورة الأولى، فلزم ضمانه، لأنه لم يعد ما ذهب.
(¬7) أو كبر فزادت قيمته عند الغاصب ونحو ذلك.