كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)
(وهو) شرعًا (عقد على موصوف) ينضبط بالصفة (¬1) (في الذمة) فلا يصح في عين كهذه الدار (¬2) (مؤجل) بأَجل معلوم (¬3) (بثمن مقبوض بمجلس العقد) (¬4) وهو جائز بالإجماع (¬5) لقوله عليه السلام «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» متفق عليه (¬6) .
¬__________
(¬1) أي والسلم شرعًا: عقد على شيء يصح بيعه، موصوف منعوت، وذلك الشيء ينضبط بالصفة.
(¬2) لقوله «أما في حائط بني فلان فلا» والذمة وهي لجائز التصرف: وصف يصير به المكلف أهلاً للإلزام والالتزام. واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة كالدور والعقار.
(¬3) أي الموصوف مؤجل بأجل معلوم غير مجهول.
(¬4) "بثمن" متعلق "بعقد" مقبوض ذلك الثمن بمجلس العقد، وإلا لم يصح، إذ لو تأخر الثمن لحصل شغل الذمتين بغير فائدة، ودخل في حكم الكاليء بالكاليء على ما تقدم، وهذا التعريف لصاحب المبدع وغيره، واعترض بأن قبض الثمن شرط من شروط السلم، لا أنه داخل في حقيقته، فالأولى أنه بيع موصوف في الذمة، إلى أجل مسمى، كما عرفه الموفق وغيره، وقيل: يرد عليه أن الأجل شرط من شروطه.
(¬5) حكاه ابن المنذر وغيره، بل بالكتاب، والسنة، لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى، قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية، وهذا اللفظ يصلح للسلم، ويشمله بعمومه.
(¬6) وصدر الحديث: قال ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة، والسنتين، والثلاث، فقال «من أسلف في شيء» وفي لفظ «في ثمر فليسلف» أي يسلم "في كيل معلوم" فيعتبر تعيين الكيل، فيما يسلم فيه من المكيل اتفاقًا "ووزن معلوم" إذا كان مما يوزن اتفاقًا، وإن كان مما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم، وحكاه ابن بطال إجماعًا، والذرع كذلك، والجمهور على أنه جائز في العروض التي تنضبط بالصفة، والواو في قوله "ووزن" بمعنى "أو" فلا يلزم الجمع بين الكيل والوزن إجماعًا "إلى أجل معلوم" فيعتبر الأجل في السلم، وهو مذهب الجمهور، للآية وهذا الخبر، فدل الحديث على جواز السلم بهذه الشروط، ولحاجة الناس إليه، هذا يرتفق بتعجيل الثمن، وهذا يرتفق برخص المثمن.
الصفحة 4
586