(رجع) الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال (على بائعها) له (بالغرامة) (¬1) لأنه غره، وأوهمه أنها ملكه ببيعها له (¬2) . (وإن أطعمه) الغاصب (لعالم بغصبه، فالضمان عليه) (¬3) لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير (¬4) وللمالك تضمين الغاصب، لأنه حال بينه وبين ماله (¬5) .
¬__________
(¬1) من ثمن أقبضه، وأجرة غارس، وبان، وثمن مؤن مستهلكة، وأرش نقص بقلع، ونحو ذلك، وأجرة دار، وغير ذلك مما غرمه، وفي الإنصاف: بلا نزاع على القول بجواز القلع.
(¬2) وكان سببا في غرسها، وبنائها، والانتفاع بها، فرجع عليه بما غرمه، لا بما أنفق على العبد، والحيوان، ونحو ذلك.
وقال الشيخ: لو اشترى مغصوبًا من غاضبه، ولا يعلم به، رجع بنفقته وعمله على بائع غار له.
(¬3) أي وإن أطعم الغاصب الطعام المغصوب لعالم بغصبه، فالضمان على الآكل، قولاً واحدًا، وفي الإنصاف: بلا نزاع.
(¬4) أي على الآكل، وكذا أكله بلا إذنه.
(¬5) وله تضمين الآكل، لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه، وقبضه من يد ضامنه بغير إذن مالكه.