(وتثبت) الشفعة (لشريك في أرض تجب قسمتها) (¬1) فلا شفعة في منقول، كسيف ونحوه (¬2) لأنه لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص (¬3) ولا فيما لا تجب قسمته، كحمام، ودور صغيرة ونحوها (¬4) لقوله صلى الله عليه وسلم «لا شفعة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة» رواه أبو عبيدة في الغريب (¬5) .
¬__________
(¬1) أي قسمة إجبار، قال الشيخ وغيره: باتفاق الأئمة، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم «الشفعة فيما لم يقسم» .
(¬2) كجوهر، وحيوان، وسفينة، وزرع، وثمرة، لأنه لا يبقى على الدوام، ولا يدوم ضرره، وهذا مذهب الجمهور.
(¬3) يعني في قوله «إذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق» وقوله «قضى بالشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع» وهو المنزل "أو حائط" وغير ذلك.
(¬4) كبئر، وطرق ضيقة لا تقبل القسمة.
(¬5) ورواه الخطابي في رؤوس المسائل.