وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب بها إن قدر (¬1) (وإن قال) الشفيع (للمشتري بعني) ما اشتريت (¬2) (أو صالحني) سقطت لفوات الفور (¬3) (أو كذب العدل) المخبر له بالبيع سقطت، لتراخيه عن الأخذ بلا عذر (¬4) فإن كذب فاسقا لم تسقط، لأنه لم يعلم الحال على وجهه (¬5) (أو طلب) الشفيع (أخذ البعض) أي بعض الحصة المبيعة (سقطت) شفعته (¬6) .
¬__________
(¬1) وتثبت شفعته، لأن إشهاده بها دليل رغبته، وأنه لا مانع له منه إلا قيام العذر، ومثل الغائب مريض ومحبوس، ومن لا يجد من يشهده ونحوه، فإن لم يشهد سقطت.
(¬2) بطلت شفعته، هذا المذهب، لأنه يدل على رضاه بشرائه، وتركه الشفعة، وكذا إذا قال: أكرني. أو قال: أجرني.
(¬3) ولأنه رضي بتركها وطلب عوضها، ولأن ترك المطالبة بها كاف في سقوطها، فمع طلب عوضها أولى؛ والمراد إذا قاله قبل أن يشفع، فأما لو شفع على الفور، ثم قال: صالحني، ونحوه، لم تسقط.
(¬4) هذا المذهب، ومذهب الشافعي، وقول الأكثر، لأن الخبر لا تعتبر فيه الشهادة، فقبل من العدل كالرواية، والفتيا، وسائر الأخبار الدينية؛ والمرأة في ذلك كالرجل.
(¬5) ولأنه خبر لا يقبل في الشرع، أشبه قول الطفل والمجنون، وإن أخبره مخبر فصدقه، ولم يطالب بالشفعة – سواء كان المخبر ممن يقبل خبره أو لا – بطلت شفعته، لأن العلم قد يحصل بخبر من لا يقبل خبره، لقرائن دالة على صدقه.
(¬6) هذا الصحيح من المذهب، وقول محمد بن الحسن، وبعض أصحاب الشافعي.