(ولا شفعة بشركة وقف) (¬1) لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به (¬2) ولأن مستحقه غير تام الملك (¬3) (ولا) شفعة أيضًا بـ (غير ملك) للرقبة (سابق) (¬4) بأن كان شريكا في المنفعة، كالموصى له بها (¬5) أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة (¬6) فلا شفعة لأحدهما على الآخر، لعدم الضرر (¬7) .
¬__________
(¬1) فلو كانت أرض بين اثنين بعضها وقف، وبعضها طلق، فلا شفعة لصاحب الوقف على صاحب الطلق، وسواء كان الشريك في الوقف، فخرب وأبيع، أو ملكه طلق.
(¬2) أي الشفعة، كالمجاور، ومالا ينقسم، والموقوف عليه غير مالك.
(¬3) هذا إن قيل: هو مملوك، لأن ملكه لا يبيح إباحة التصرف في الرقبة، فلا يملك به ملكا تامًا، فيقال: إنما لم يستحق بالشفعة، لأن الأخذ بها بيع، وهو مما لا يجوز بيعه.
(¬4) للبيع، قولا واحدًا، لأن الشفعة إنما تثبت للشريك، لدفع الضرر عنه، وإذا لم يكن له ملك مشترك، فلا ضرر عليه، فلا تثبت له الشفعة.
(¬5) أي بالمنفعة في نحو دار، فباع الورثة، فلا شفعة للموصى له بالمنفعة، لأنها لا تؤخذ بالشفعة، فلا تجب بها كالوقف.
(¬6) لم يسبق ملك أحدهما على الآخر.
(¬7) لاستوائهما في المبيع في زمن واحد، فلا مزية لأحدهما على الآخر، وإن ادعى كل منهما السبق فتحالفا، أو تعارضت بينتاهما، فلا شفعة لأحدهما على الآخر.