كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

فصل (¬1)
(وإن تصرف مشتريه) أي مشتري شقص ثبتت فيه الشفعة (بوقفه (¬2) أو هبته، أو رهنه) أو صدقة به (¬3) (لا بوصية سقطت الشفعة) (¬4) لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه، والموهوب له ونحوه (¬5) لأنه ملكه بغير عوض (¬6) .
¬__________
(¬1) أي في حكم تصرف المشتري في المبيع، ونمائه، وثمنه، وعهدته، وغير ذلك.
(¬2) قبل طلب الشفيع، سقطت شفعته، نص عليه، واختاره الشيخ وغيره.
(¬3) أي أو تصرف مشتري الشقص قبل طلب الشفيع بهبته سقطت، وظاهره: ولو لم تقبض، وكانت بغير عوض، أو تصرف مشتريه برهنه سقطت، وهو أحد الوجهين، والصدقة به كالوقف، وفي الإقناع: وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف على معين أو لا، أو هبة، أو صدقة سقطت الشفعة، لا برهنه وإجارته.
(¬4) وكذا بما لا تجب به شفعة ابتداء، كجعله مهرا، أو عوضا في خلع، أو صلحا عن دم عمد، كما تقدم.
(¬5) كالمتصدق عليه.
(¬6) ويزول عنه ملكه بغير عوض، والثمن إنما يأخذه المشتري، والضرر لا يزال بالضرر.

الصفحة 443