والطالع إذا لم يؤبر، يتبع في الأخذ بالشفعة، كالرد بالعيب (¬1) (فإن بنى) المشتري (أَو غرس) في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير (¬2) بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع (¬3) أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه (¬4) أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه (¬5) ثم غرس أو بنى (¬6) (فللشفيع تملكه بقيمته) دفعا للضرر (¬7) فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية، ثم تقوم خالية منهما (¬8) .
¬__________
(¬1) أي كما يتبع النماء المتصل في الرد بالعيب، والخيار، والإقالة، فيأخذ الشفيع الشقص بنمائه المتصل، لتبعيته له وعدم تميزه.
(¬2) أي عن الأخذ بالشفعة، لغيبة أو صغر أو غير ذلك، ولم تسقط شفعته لما أظهره المشتري.
(¬3) يعني في غيبة الشفيع.
(¬4) أي قاسم المشتري لغيبة الشفيع أو صغره، ثم قدم الغائب، وبلغ الصغير، لم تسقط الشفعة، لأن ترك الشفيع الطلب بها ليس لإعراضه عنها.
(¬5) كإظهاره أن الشقص موقوف عليه، أو موهوب له، أو أن الشراء لغيره، فترك الشفعة لذلك.
(¬6) أي فيما ظهر له في القسمة.
(¬7) أي فللشفيع تملك الغراس والبناء إذا علم الحال بقيمته حين تقويمه، لا بما أنفق المشتري، دفعا للضرر اللاحق بالقلع ونحوه، وهذا مذهب مالك والشافعي.
(¬8) أي من الغراس والبناء.