كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

لأنه ملكه، والضرر لا يزال بالضرر (¬1) (وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت) الشفعة (¬2) لأنه نوع خيار للتمليك، أشبه خيار القبول (¬3) (و) إن مات (بعده) أي بعد الطلب ثبتت (لوارثه) (¬4) لأن الحق قد تقرر بالطلب (¬5) ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده (¬6) (ويأخذ) الشفيع الشقص (بكل الثمن) الذي استقر عليه العقد (¬7) .
¬__________
(¬1) أي لأن الغراس والبناء ملك المشتري، فله قلعه، والضرر الحاصل على الشفيع بقلعه، لا يزال بالضرر الحاصل على المشتري بتملك غرسه وبنائه بغير اختياره.
(¬2) أي وإن مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة مع القدرة، أو الإشهاد مع العذر بطلت الشفعة، وهذا مذهب أصحاب الرأي، واختاره الموفق وغيره.
(¬3) فإنه لو مات من يريد القبول بعد إيجاب صاحبه، لم يقم وارثه مقامه في القبول، ولأنا لا نعلم بقاءه على الشفعة، وقال أحمد: الموت يبطل الشفعة.
(¬4) قولا واحدًا، وتكون لورثته كلهم، على قدر إرثهم، وليس لهم إلا أخذ الكل أو تركه، وإن ترك بعضهم توفر للباقين.
(¬5) أي بطلب مورثهم لها قبل موته.
(¬6) أي بعد الطلب بالشفعة كما سيأتي.
(¬7) أي ويأخذ الشفيع الشقص المشفوع بلا حكم حاكم، بكل الثمن الذي استقر عليه العقد وقت لزومه، قدرًا، وجنسا، وصفة.

الصفحة 449