كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

لأَنه عقد إرفاق وقربة (¬1) فإذا شرط فيه الزيادة أَخرجه عن موضوعه (¬2) (وإن بدأ به) أي بما فيه نفع، كسكنى داره (بلا شرط) ولا مواطأة بعد الوفاء جاز، لا قبله (¬3) (أَو أَعطاه أجود) بلا شرط جاز (¬4) .
¬__________
(¬1) أي إلى الله تعالى، وطلب مثوبة، قال ابن عمر: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك، وسلف لتأخذ به طيبًا بخبيث، فذلك الربا.
(¬2) وهو القربة بإرفاق المقترض ونفعه، إلى الربح على المقترض، فيدخل في باب المعاوضة، فلا يصير قرضًا، ولا معاوضة شرعية، لأن لها شروطًا معروفة.
(¬3) أي لا قبل الوفاء، فإنه لا يجوز مطلقًا، بخلاف ما بعده، لأنه لم يجعله عوضًا في القرض، ولا وسيلة إليه، فكما لو لم يكن قرض.
(¬4) كما لو أعطاه صحاحًا عن مكسرة، أو أعطاه نقدًا أجود مما اقترض،
أورد نوعًا خيرًا مما أخذ، قال الموفق: تجوز الزيادة في القدر والصفة، يعني بلا شرط، ولا مواطأة.

الصفحة 45