كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

وللمشتري حبسه على ثمنه، قاله في الترغيب وغيره (¬1) لأن الشفعة قهر، والبيع عن رضا (¬2) ويمهل إن تعذر في الحال ثلاثة أيام (¬3) (و) الثمن (المؤجل يأخذ) الشفيع (الملي به) (¬4) لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن (¬5) وصفته، والتأجيل من صفته (¬6) (وضده) أي ضد المليء وهو المعسر (¬7) يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا (بكفيل مليء) دفعا للضرر (¬8) .
¬__________
(¬1) وكذا قال الموفق وغيره، ولا يلزم المشتري تسليم الشقص للشفيع حتى يسلمه الثمن.
(¬2) ففرق بينه وبين البيع لقوته، وأما التسليم بالشفعة فمثل التسليم بالبيع.
(¬3) بلياليها، وعنه: بحسب رأي الحاكم، وهو مذهب مالك، وصوبه في الإنصاف، وقبل المطالبة بالثمن لا تسقط ولو أكثر من ثلاث.
(¬4) وهو مذهب مالك، ورواية عن الشافعي.
(¬5) فهو تابع للمشتري فيه، وفي الحلول زيادة على التأجيل، فلم يلزم الشفيع، كزيادة القدر.
(¬6) فلا يلزمه إلا ما لزم المشتري صفة، كقدر وجنس.
(¬7) أي المفتقر الذي لا يقدر على الأداء.
(¬8) أي ضرر المشتري، وإنما اعتبرت الملاءة في الشفيع أو في الضامن، لحفظ حق المشتري.

الصفحة 451