باب الوديعة (¬1)
من ودع الشيء: إذا تركه، لأنها متروكة عند المودع (¬2) والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا (¬3) والاستيداع توكل فيه كذلك (¬4) ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة (¬5) ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة، قادر على حفظها (¬6) .
¬__________
(¬1) أي باب ذكر أحكام الوديعة، وما يلزم المودع، وأجمعوا في كل عصر على جوازها، للأمر بأدائها في الكتاب والسنة.
(¬2) وودعه كوضعه، وودّعه بمعنى وقيل: الوديعة من الدعة؛ فكأنها عند المودع غير مبتذلة للانتفاع، وهي شرعًا: اسم للمال المودع لمن يحفظه بلا عوض.
(¬3) أي الإيداع: توكيل رب المال جائز التصرف في الحفظ لماله، تبرعا من الحافظ.
(¬4) أي والاستيداع: توكل جائز التصرف في حفظ مال غيره كذلك، أي تبرعا منه، بغير تصرف فيه.
(¬5) من البلوغ، والعقل، والرشد، لأنها وكالة في الحفظ، وأركانها: المودع، والوديعة، ويكفي القبض قبولا لها كالوكالة.
(¬6) فهي من القرب المندوب إليها باتفاق أهل العلم، وفي حفظها ثواب جزيل، وفي الحديث «والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه» ولحاجة الناس إلى ذلك.