كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

(وإن حدث خوف أو) حدث للمودع (سفر ردها على ربها) أو وكيله فيها (¬1) لأن في ذلك تخليصا له من دركها (¬2) فإن دفعها للحاكم إذًا ضمن، لأنه لا ولاية له على الحاضر (¬3) (فإن غاب) ربها (حملها) المودع (معه) في السفر (¬4) سواء كان لضرورة أو لا (¬5) (إن كان أحرز) ولم ينهه عنه (¬6) لأن القصد الحفظ، وهو موجود هنا (¬7) وله ما أنفق بنية الرجوع قاله القاضي (¬8) .
¬__________
(¬1) أي في قبض مثلها، وفي الإقناع: وله حملها معه في سفره، إن كان أحفظ لها ولم ينهه، وقال المنقح: إنه المذهب. وفي المنتهى: يضمن، لمخاطرته، وتفويت إمكان استرجاعها. وصوبه في الإنصاف.
(¬2) وإيصالاً للحق إلى مستحقه.
(¬3) وعليه مؤنة الرد لتعديه.
(¬4) بشرط الآتي، وعبارة المقنع، والإقناع، والمنتهى وغيرها: إن لم يجد مالكها أو من يحفظ ماله عادة أو وكيله حملها المودع معه على كلا القولين.
(¬5) سواء كان سفره لضرورة أو لم يكن لها.
(¬6) أي إذا كان السفر بها أحرز لها، لأنه نقلها إلى موضع مأمون فلم يضمنها، كما لو نقلها في البلد، وفي المبهج: لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة. اهـ. وما لم ينهه ربها عن السفر بها، لأنه موضع حاجة، فإن تلفت إذًا لم يضمنها.
(¬7) أي لأن القصد من الإيداع حفظ الوديعة، وهو موجود هنا، يعني حالة السفر، حيث كان أحرز للوديعة.
(¬8) وفي الفروع: يتوجه كنظائره، وإن لم ينو الرجوع لم يرجع.

الصفحة 463