ولأنه موضع حاجة (¬1) وكذا حكم من حضره الموت (¬2) (ومن) تعدى في الوديعة (¬3) بان (أُودع دابة فركبها لغير نفعها) أي علفها وسقيها (¬4) (أو) أُودع (ثوبا فلبسه) لغير خوف من عث أو نحوه (¬5) (أو) أُودع (دراهم فأَخرجها من محرز) ها (ثم ردها) إلى حرزها (¬6) (أو رفع الختم) عن كيسها (¬7) أو كانت مشدودة فأَزال الشد ضمن (¬8) .
¬__________
(¬1) فجاز إيداعها الحاكم أو الثقة، أو دفنها إن لم يضرها الدفن، وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار، فيكون كإيداعه.
(¬2) أي وعنده وديعة، حكم من أراد سفرا، في دفعها إلى حاكم أو ثقة.
(¬3) بانتفاعه بها، أو إخراجها لا لإصلاحها، ضمنها لعدوانه.
(¬4) فتلفت بذلك ضمنها، وله الاستعانة بالأجانب في سقيها وعلفها ونحو ذلك.
(¬5) كافتراش فرش لا لخوف من "عث" بضم العين المهملة جمع عثة، سوسة تلحس الصوف، ويضمن نقصها بها إن لم ينشرها، لتفريطه.
(¬6) فتلفت ضمنها لعدوانه بتصرفه فيها بغير إذن صاحبها، فبطل استئمانه، سواء أخرجها لينفقها أو لينظر إليها، أو ليخون فيها.
(¬7) ضمن وإن خرق الكيس فوق الشد فعليه ضمان ما خرق خاصة، لأنه ما هتك الحرز.
(¬8) وكذا لو كانت مصرورة في خرقة ففتح الصرة، أو كانت مقفولة فأزال القفل، ونحو ذلك ضمن.