كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

أخرج منها شيئًا أو لا، لهتك الحرز (¬1) (أو خلطها بغير متميز) (¬2) كدراهم بدراهم (¬3) وزيت بزيت في ماله أو غيره (¬4) (فضاع الكل ضمن) الوديعة لتعديه (¬5) وإن ضاع البعض ولم يدر أيهما ضاع ضمن أيضًا (¬6) وإن خلطها بمتميز، كدراهم بدنانير لم يضمن (¬7) وإن أخذ درهما من غير محرزه (¬8) ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده (¬9) .
¬__________
(¬1) بفعل تعدى فيه، وكذا لو جحدها ثم أقر بها، لأنه خرج عن الاستئمان، فلزمه الضمان.
(¬2) أي أو خلط الوديعة بغير متميز عنها ضمنها، قال في التلخيص: رواية واحدة، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لأنه صيرها في حكم التالف.
(¬3) ودنانير بدنانير ونحو ذلك، في ماله أو مال غيره.
(¬4) سواء كان بنظيره أو أجود منه أو أدنى.
(¬5) بهتك الحرز، وخلطه الوديعة بما لا تتميز منه.
(¬6) لأن الأصل عدم براءته، وكذا لو لم يدر أيهما ضاع، نقله البغوي وغيره.
(¬7) لإمكان التمييز، فلا يعجز بذلك عن ردها، أو بغير متميز، لكن بغير تفريط منه لم يضمن.
(¬8) أي من وديعة غير مختومة ولا مشدودة، ولا مصرورة، ونحو ذلك، وكذا إذا أذن له المالك في أخذ درهم منها.
(¬9) لأن الضمان تعلق بالأخذ، فلم يضمن غير ما أخذ.

الصفحة 466