فصل (¬1)
(ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها) (¬2) أو من يحفظ ماله (¬3) (أو غيره بإذنه) (¬4) بأن قال: دفعتها لفلان بإذنك. فأنكر مالكها الإذن أو الدفع، قبل قول المودع (¬5) كما لو ادعى ردها على مالكها (¬6) .
¬__________
(¬1) أي في حكم قول المودع في رد الوديعة إلى ربها أو غيره، أو تلفها وغير ذلك.
(¬2) لأنه أمين، لا منفعة له في قبضها، فقبل قوله مع يمينه، وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، ومالك إن كان دفعها إليه بغير بينة، وإلا لم يقبل إلا ببينة.
(¬3) عادة كعبده، أو زوجته، أو خازنه، أو وكيله، لأن أيديهم كيده، لا إلى ورثة وحاكم.
(¬4) أي ويقبل قول المودع في رد الوديعة إلى غير مالكها في الإذن أن المالك أذن له في دفعها إلى إنسان عينه.
(¬5) مع يمينه، هذا المنصوص، والصحيح من المذهب.
(¬6) كما تقدم، فيقبل لمن أذن له المالك، وقيل: لا يقبل. قال الحارثي، وهو قوي، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، قال المجد: ووافقوا إن أقر بإذنه، وقبل ذلك، كوكالة بقضاء دين.