كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

وما جرى عليه ملك معصوم بشراءٍ أو عطية أو غيرهما فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء (¬1) (فمن أحياها) أي الأرض الموات (ملكها) (¬2) لحديث جابر يرفعه «من أحيا أرضا ميتة فهي له» رواه أحمد، والترمذي وصححه (¬3) وعن عائشة مثله، رواه مالك، وأبو داود (¬4) وقال ابن عبد البر: هو مسند صحيح، متلقى بالقبول، عند فقهاء المدينة وغيرهم (¬5) .
¬__________
(¬1) قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع، أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه، ولأحمد وغيره عن عروة: أن رجلين اختصما في أرض غرس أحدهما فيها، وهي للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل يخرج نخله، وقال «ليس لعرق ظالم حق» .
(¬2) بإجماع العلماء القائلين بملك الأرض الموات بالإحياء، وحكى الوزير الاتفاق على جواز إحياء الأرض الميتة العادية.
(¬3) ولهما عن سعيد بن زيد مرفوعا نحوه، ولأبي داود عن عروة: الأرض لله والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق بها، جاءنا بهذا عنه صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه صلى الله عليه وسلم.
(¬4) والبخاري وغيرهم ولفظه «من عمر أرضًا ليست لأحد، فهو أحق بها» .
(¬5) وله شواهد، وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء، وإن اختلفوا في شروطه.

الصفحة 475