كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

(من مسلم وكافر) ذمي، مكلف وغيره (¬1) لعموم ما تقدم (¬2) لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة (¬3) (بإذن الإمام) في الإحياء (وعدمه) لعموم الحديث (¬4) ولأنها عين مباحة، فلا يفتقر ملكها إلى إذن (¬5) (في دار الإسلام وغيرها) (¬6) فجميع البلاد سواء في ذلك (¬7) (والعنوة) كأرض الشام، ومصر والعراق (كغيرها) مما أسلم أهله عليه (¬8) .
¬__________
(¬1) أي غير مكلف، نص عليه، وهو مذهب أبي حنيفة، بخلاف أهل الحرب، فلا يملكون بالإحياء في دار الإسلام، على الصحيح من المذهب.
(¬2) أي من قوله «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» وغيره، ولأنه من أهل دار الإسلام، فملك بالإحياء كالشراء، وكتملكه مباحاتها من حشيش وغيره.
(¬3) لأن الأرض للمسلمين، فلا تقر في يد غيرهم بدون الخراج، كغير الموات، وغير العنوة، كأرض الصلح، وما أسلم أهله عليه، فالذمي فيه كالمسلم.
(¬4) وهو قوله «من أحيا أرضا ميتة فهي له» ونحوه، وخبر «من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به» وهو مذهب الجمهور.
(¬5) كأخذ المباح، وهو مبني على أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال.
(¬6) كدار الحرب، وهي على أصل الإباحة.
(¬7) لعموم الأخبار، وكالحشيش، والحطب.
(¬8) كالمدينة، يملك بالإحياء، ولا خراج عليه، إلا أن يكون المحيي ذميًا، كغير الموات.

الصفحة 476