(و) له (إقطاع الجلوس) للبيع والشراء (في الطرق الواسعة) (¬1) ورحبة مسجد غير محوطة (¬2) (ما لم يضر بالناس) لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه، فضلا عما فيه مضرة (¬3) (ويكون) المقطع (أحق بجلوسها) (¬4) ولا يزول حقه بنقل متاعه منها (¬5) لأنه قد استحق بإقطاع الإمام (¬6) وله التظليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر (¬7) ويسمى هذا: إقطاع إرفاق (¬8) (ومن غير إقطاع) للطرق الواسعة (¬9) .
¬__________
(¬1) لمحتاج إلى الجلوس فيها، فللإمام أن يقطعه إقطاع منفعة.
(¬2) لأن المحوطة لا يجوز فيها البيع ونحوه، بل هي من المسجد، والرحبة بالفتح وتسكينها، وجمعها رحب ورحاب، وهي ساحته.
(¬3) فيحرم عليه أن يأذن فيما فيه مضرة على الناس.
(¬4) من غيره ما لم تزل رغبته، فإذا زالت فهو كغيره.
(¬5) بل هو أحق بها من غيره، سواء ترك قماشه فيها أو لا.
(¬6) فلم يزل حقه بنقل متاعه، ما لم يعد الإمام في إقطاعه، لأن له الاجتهاد في قطعه، كما أن له الاجتهاد في ابتدائه.
(¬7) من بارية وكساء، لدعاء الحاجة إليه، وليس له أن يبني دكة ولا غيرها في الطريق ولو واسعا، ولا في رحبة المسجد، لما فيه من التضييق.
(¬8) وإقطاع منفعة لا تمليك، و"ارتفق بالشيء" انتفع به.
(¬9) أي ولمن سبق بالجلوس من غير إقطاع للطرق الواسعة الحق بالجلوس، ما بقي قماشة فيها.