كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

أو بناء حائط كذا (¬1) (أو) عملا (مجهولا (¬2) مدة معلومة) كشهر كذا (¬3) (أو) مدة (مجهولة) (¬4) فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة (¬5) ويجوز الجمع بينهما هنا (¬6) بخلاف الإجارة (¬7) ولا تعيين العامل للحاجة (¬8) ويقوم العمل مقام القبول (¬9) .
¬__________
(¬1) أي أو أن يجعل شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملا معلومًا، كبناء حائط بالتنوين، صفته وقدره كذا.
(¬2) أي أو أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا مجهولاً، كخياطة ثوب لم يصفها، أو رد لقطة لم يعين موضعها.
(¬3) فتصح الجعالة مع جهالة العمل.
(¬4) كمن حرس زرعي فله كل يوم كذا، وكمن رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط، أو إذا أقرضني زيد بجاهه ألفا، أو أذن بهذا المسجد شهرا، فله كذا.
(¬5) كما مثل، بل العلم بالجعل في غير مال حربي.
(¬6) أي بين تقدير المدة، والعمل، لجوازها مع جهالة المدة والعمل للحاجة، كأن يقول: من خاط هذا الثوب في يوم فله كذا، فإن أتى به فيه استحق الجعل، ولم يلزمه شيء آخر، وإن لم يف به فيها فلا شيء له.
(¬7) فإن الجعالة تخالفها في أِشياء، منها هذه المسألة، ومنها أن العامل لم يلتزم العمل، وأن العقد قد يقع لا مع معين، كـ"ـمن فعل كذا فله كذا".
(¬8) والتزامه العمل. فيصح العقد في الجعالة أن يقول: من فعل كذا فله كذا. للحاجة إلى ذلك.
(¬9) أي ويقوم العمل بعد القول في الجعالة إذا قال: من فعل كذا فله كذا. مقام القبول لها.

الصفحة 495