كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

(فمن فعله بعد علمه بقوله) أي بقول صاحب العمل: من فعل كذا فله كذا (استحقه) لأن العقد استقر بتمام العمل (¬1) (والجماعة) إذا عملوه (يقتسمونه) بالسوية (¬2) لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض، فاشتركوا فيه (¬3) (و) إن بلغه الجعل (في أثنائه) أي أثناء العمل (يأخذ قسط تمامه) (¬4) لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون له فيه، فلم يستحق به عوضا (¬5) وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئًا لذلك (¬6) (و) الجعالة عقد جائز (¬7) .
¬__________
(¬1) فاستحق ما جعل له، كالربح في المضاربة.
(¬2) أي والجماعة إذا فعلت المجاعل عليه يقتسمون الجعل بينهم بالسوية، إذا شرعوا في العمل بعد القول، ما لم يكن الجعل لمعين. فله وحده.
(¬3) أي في العوض، بخلاف ما لو قال: من دخل هذا النقب فله دينار. فدخل جماعة استحق كل واحد منهم دينارا.
(¬4) أي قسط تمام العمل الذي سمي الجعل لمن عمله، إن أتمه بنية الجعل، لا ما عمله قبل بلوغ الجعل.
(¬5) لأنه بذل منافعه متبرعا بها.
(¬6) العمل، وفي المنتهى وشرحه: وحرم عليه أخذه إلا إن تبرع له به ربه بعد إعلامه بالحال.
(¬7) من الطرفين، قال الشارح: لا نعلم فيه خلافًا.

الصفحة 497