(لكل) منهما (فسخها) كالمضاربة (¬1) (فـ) ـمتى كان الفسخ (من العامل) قبل تمام العمل فإنه (لا يستحق شيئًا) (¬2) لأنه أسقط حق نفسه، حيث لم يأت بما شرط عليه (¬3) (و) إن كان الفسخ (من الجاعل بعد الشروع) في العمل فـ (ـللعامل أُجرة) مثل (عمله) (¬4) لأنه عمله بعوض لم يسلم له (¬5) وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل (¬6) وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز (¬7) لأنها عقد جائز (¬8) (ومع الاختلاف في أصله) أي أصل الجعل (¬9) .
¬__________
(¬1) أي لكل من الجاعل والمجعول له المعين فسخها متى شاء، كالمضاربة وغيرها من العقود الجائزة.
(¬2) لما عمله.
(¬3) كعامل المساقاة.
(¬4) عوضا لما عمل قبل الفسخ.
(¬5) فكان له أجرة عمله.
(¬6) لأنه عمل غير مأذون فيه، فلم يستحق به شيئًا.
(¬7) وعمل بالزيادة أو النقص.
(¬8) فجاز فيه الزيادة والنقص كالمضاربة.
(¬9) بأن أنكر التسمية أحدهما، فالقول قول من ينفيه، صرح به في الإقناع، والمنتهى، وغيرهما.