ومحله إن لم ينو التبرع (¬1) ولو هرب منه في الطريق (¬2) وإن مات السيد رجع في تركته (¬3) وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده (¬4) وهو أمانة بيده (¬5) ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه (¬6) فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه، ليحفظه لصاحبه (¬7) .
¬__________
(¬1) فلا نفقة له إن نواه، وكذا لو نوى بالعمل التبرع، ولا أجرة له.
(¬2) فإنه يستحق الرجوع بالنفقة بنية الرجوع، لا في الجعل قبل تسليمه، لأنه لم يتم العمل.
(¬3) أي رجع في تركة السيد بما أنفق عليه إذا كان نوى الرجوع.
(¬4) ولأنه لا يؤمن لحاقه بدار الحرب وارتداده، واشتغاله بالفساد.
(¬5) إن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه، لأنه محسن بأخذه.
(¬6) بشرط أن يكون العبد مكلفا، لأنه إذا استحق أخذه بوصفه إياه، فبتصديقه على أنه مالكه أولى، هذا إن لم يكن له بينة، فإن أقام بينة أنه له دفعه إليه.
(¬7) قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا. إلى أن يجده فيدفعه إليه ببينة أو تصديق العبد المكلف.