كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

باب الرهن (¬1)
هو لغة: الثبوت والدوام (¬2) يقال: ماء راهن. أي راكد (¬3) ونعمة راهنة أي دائمة (¬4) وشرعًا: توثقة دين بعين (¬5) يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها (¬6) .
¬__________
(¬1) أي هذا باب يذكر فيه الرهن وأحكامه وما يتعلق به.
(¬2) والاحتباس، وفي القاموس، ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك، ورهنه الشيء، وأرهنه: جعله رهنا، وارتهنه منه أخذه، وكل ما احتبس به شيء فرهينه ومرتهنه.
(¬3) أي لا يجري.
(¬4) أي لا تزول، وهو المراد هنا، من قولهم: رهن الشيء. إذا ثبت ودام، ومنه {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} أي محبوسة، والدائم والمحبوس هو الثابت، أو هو الحبس في مكان لا يزول منه.
(¬5) أي جعل عين مالية وثيقة بدين، ووثقت بالشيء، اعتمدت عليه، فالمرتهن معتمد على الاستيفاء من الرهن عند التعذر، وظاهره عدم صحة رهن الدين، وعنه: يجوز عند من عليه الحق له، قال في الإنصاف: الأولى الجواز، وهو قول كثير من الأصحاب وغيرهم وتقدم. وقال الزركشي: توثقة دين بعين، أو بدين على قول.
(¬6) أي يمكن استيفاء الدين، أو استيفاء بعضه منها، إن كانت من جنس الدين أو استيفاؤه أو بعضه من ثمنها، إن كانت من غير جنس الدين، وقوله: يمكن استيفاؤه. أخرج أم الولد ونحوها مما لا يصح بيعه.

الصفحة 51