(وإلا) يأمن نفسه عليها (فهو كغاصب) (¬1) فليس له أخذها، لما فيه من تضييع مال غيره (¬2) ويضمنها إن تلفت، فرط أو لم يفرط، ولا يملكها وإن عرفها (¬3) ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها (¬4) أو فرط فيها ضمنها (¬5) ويخير في الشاة ونحوها (¬6) بين ذبحها وعليه القيمة (¬7) أو بيعها ويحفظ ثمنها (¬8) .
¬__________
(¬1) لأخذه مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه.
(¬2) فهو كإتلافه، وكما لو نوى تملكها في الحال أو كتمانها.
(¬3) حيث أنه لم يأمن نفسه عليها ولو عرفها، لأن السبب المحرم لا يفيد الملك كالسرقة.
(¬4) ضمنها لأنها أمانة حصلت في يده، فلزمه حفظها كسائر الأمانات، وتركها تضييع لها.
(¬5) كسائر الأمانات، إلا أن يكون ردها بإذن الإمام أو نائبه.
(¬6) هذا شروع في بعض أحكام القسم الثالث، وهو ثلاثة أضرب «أحدها» الحيوان المأكول فيخير في الشاة ونحوها كفصلان وعاجيل وأفلاء، ودجاج ونحو ذلك بين ثلاثة أمور، ويلزمه فعل الأصلح.
(¬7) أي ذبح الشاة ونحوها، وعليه قيمتها في الحال، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها، له أكلها للخبر، ويحفظ صفتها، فمتى جاء ربها فوصفها غرم له قيمتها.
(¬8) ولو بلا إذن الإمام، لأنه إذا جاز أكلها بلا إذنه فبيعها أولى، وفي الاختيارات: لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول فالأشبه أن ربها يملك انتزاعها من المشتري.