وإلا فهي لك" رواه مسلم (¬1) ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقًا (¬2) لا قبله إن لم يفرط (¬3) (والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما) لقيامه مقامهما (¬4) ويلزمه أخذها منهما (¬5) فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها (¬6) فإن لم تعرف فهي لهما (¬7) .
¬__________
(¬1) فيملكها بعد الحول والتعريف سنة، لهذا الخبر وغيره، فإن اللام تنادي بالملك لها حكما، كما تقدم.
(¬2) فرط أو لم يفرط، لدخولها في ملكه، بمثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها يوم ملكها الملتقط، وقال الشيخ: تضمن بالمثل كبدل القرض؛ وإذا قلنا بالقيمة فالقيمة يوم ملكها الملتقط، قطع به ابن أبي موسى وغيره.
(¬3) ولا يضمنها قبل مضي الحول إن لم يفرط، لأنها في يده أمانة، وحكاه ابن رشد وغيره اتفاقًا، وعند الجمهور: وإن لم يشهد. وإن فرط ضمن، قال الموفق: لا أعلم فيه خلافا.
(¬4) في التعريف وقد ثبت حق التملك لهما فيها لعموم الأخبار، ولأنها نوع تكسب.
(¬5) والتحفظ بها كمالهما، لأنهما ليسا بأهل للحفظ والأمانة.
(¬6) لأنه المضيع لها، لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق موليه.
(¬7) ملكا مراعى، كما تقدم في حق الكبير للعموم، وإن تلفت بيد أحدهم بغير تفريط من أحد منهم فلا ضمان، لأنها كالأمانة.