ويسن الإشهاد عليه (¬1) (وهو حر) في جميع الأحكام (¬2) لأن الحرية هي الأصل، والرق عارض (¬3) (وما وجد معه) من فراش تحته (¬4) أو ثياب فوقه (¬5) أو مال في جيبه (¬6) (أو تحته ظاهرًا (¬7) أو مدفونًا طريا (¬8) أو متصلاً به كحيوان وغيره) مشدودا بثيابه (¬9) .
¬__________
(¬1) كاللقطة، ودفعا لنفسه، لئلا تراوده باسترقاقه، والإشهاد على ما معه إن كان معه شيء.
(¬2) أي واللقيط حر، قال الموفق: في قول عامة أهل العلم؛ وقال ابن المنذر: أجمع عليه عوام أهل العلم في جميع الأحكام، حتى في قود وقذف على الصحيح من المذهب، وقال الوزير: اتفقوا أنه حر وأن ولاءه لجميع المسلمين.
(¬3) أي لأن الحرية في بني آدم الأصل، لأن الله خلق آدم وذريته أحرارًا، والرق عارض، فإذا لم يعلم فالأصل عدمه.
(¬4) كوطاء ووسادة وسرير.
(¬5) أو غطاء عليه، أو حلي، ونحو ذلك.
(¬6) أو مجعولا معه كالسرير.
(¬7) أي أو تحت اللقيط أو تحت فراشه أو وسادته، ظاهرا غير مدفون.
(¬8) أي أو وجد المال مدفونًا تحته، تجدد حفره طريا، لأنه إذا كان طريا، فالأقرب أن واضع اللقيط حفره وإلا فلا.
(¬9) أو سريره، وكذا ما بيده من عنان دابة، أو مربوط عليها، أو مربوطة به، لأن يده عليه.