كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

(أو) مطروحًا (قريبا منه فـ) ـهو (له) عملاً بالظاهر (¬1) ولأن له يدا صحيحة كالبالغ (¬2) (وينفق عليه منه) ملتقطه بالمعروف، لولايته عليه (وإلا) يكن معه شيء (فمن بيت المال) (¬3) لقول عمر رضي الله عنه: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (¬4) . وفي لفظ: وعلينا رضاعه (¬5) . ولا يجب على الملتقط (¬6) .
¬__________
(¬1) فما كان متصلا به أو متعلقًا به منفعته، فهو تحت يده، ويثبت بذلك ملكه عملا بالظاهر.
(¬2) أي لأنه كالمكلف ويمتنع التقاطه بدون التقاط المال الموجود، لما فيه من الحيلولة، بين المال ومالكه.
(¬3) وهذا مذهب الجمهور، قال الوزير: اتفقوا على أنه إن وجد معه مال أنفق عليه منه، فإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت المال.
(¬4) «ولاؤه» أي ولايته «وعلينا نفقته» ، يعني من بيت مال المسلمين، وفي رواية: من بيت المال.
(¬5) يعني في بيت المال؛ والخبر رواه سعيد بن منصور عن سنين أبي جميلة، وكان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد عام الفتح.
(¬6) أي ولا يجب على الملتقط نفقته، ولا رضاعه، قال الموفق: في قول عامة أهل العلم، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه، على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط، كوجوب نفقة الولد، لأن الالتقاط تخليص له من الهلاك، وتبرع بحفظه فلا يوجبها.

الصفحة 520