(وميراثه وديته) كدية حر (لبيت المال) (¬1) إن لم يخلف وارثًا (¬2) كغير اللقيط، ولا ولاء عليه (¬3) لحديث «إنما الولاء لمن أعتق» (¬4) (ووليه في) القتل (العمد) العدوان (الإمام (¬5) يخير بين القصاص والدية) لبيت المال (¬6) لأنه ولي من لا ولي له (¬7) وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده (¬8) .
¬__________
(¬1) قال الموفق: وهو قول مالك، والشافعي وأكثر أهل العلم، ولا يرثه الملتقط، وقول عمر: ولك ولاؤه. أي ولايته، وأما ميراث الولاء فلمن أعتق، وديته كسائر ماله، كما أن مال الحر الذي لا وارث له لبيت المال.
(¬2) أي بفرض أو تعصيب، وإن كان له زوجة فلها الربع.
(¬3) فاللقيط إذا لم يخلف وارثًا كالحر، ماله لبيت مال المسلمين، فإنهم خولوه كل مال لا مالك له.
(¬4) ولأنه لم يثبت عليه رق، ولا ولاء على آبائه، فلم يثبت عليه، كالمعروف نسبه، والأصل الحرية، كما تقدم.
(¬5) لأن المسلمين يرثونه والإمام ينوب عنهم.
(¬6) ومعنى التخيير هنا: تفويض النظر إليه في أصلح الأمرين، بل يتعين عليه فعل الأصلح، ولا يجوز له العدول عنه، فليس التخيير هنا حقيقة، وعلى هذا يقاس ما ذكره الفقهاء من قولهم: يخير الإمام في كذا، ويخير الولي والوصي في كذا، فليكن منك على بال.
(¬7) كما في الحديث «السلطان ولي من لا ولي له» .
(¬8) وحبس الجاني إلى أوان البلوغ والرشد، لئلا يهرب.