(أو قال) اللقيط بعد بلوغه: (إنه كافر، لم يقبل منه) (¬1) لأنه محكوم بإسلامه (¬2) ويستتاب فإن تاب وإلا قتل (¬3) (وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة) (¬4) مسلما أو كافرًا، حرًا أو عبدًا (¬5) لأنها تظهر الحق وتبينه (¬6) (وإلا) يكن لهم بينة (¬7) أو تعارضت عرض معهم على القافة (¬8) (فمن ألحقته القافة به) لحقه (¬9) .
¬__________
(¬1) وإن كان قد نطق بالإسلام، أو مسلما حكما.
(¬2) بأن كان وجد في دار إسلام، فيه مسلم يمكن كونه منه، لأن دليل الإسلام وجد عريا عن المعارض، وثبت حكمه، فلم يجز إزالة حكمه بقوله، وحكمه حكم المرشد.
(¬3) كما لو بلغ سنا يصح إسلامه فيه، ونطق بالإسلام، وهو يعقله، ثم قال: إنه كافر؛ فإن تاب وإلا قتل لأن إسلامه متيقن.
(¬4) أي وإن ادعى اللقيط اثنان فأكثر سمعت دعواهم، وإذا كان لأحدهم بينة، قدم ذو البينة منهم.
(¬5) لا فرق، لأن العرب وغيرهم في أحكام الله ولحوق النسب سواء.
(¬6) أي سميت البينة بينة، لأنها تظهر الحق بعد خفائه وتوضحه، وقال ابن القيم: وإذا وصفه أحدهما بعلامة خفية بجسده، حكم له به عند الجمهور.
(¬7) عرض على القافة فمن ألحقته به لحقه.
(¬8) أي: أو إن يكن مع كل واحد منهم بينة وتساووا فيها، والطفل بأيديهم، أو ليس بيد واحد منهم عرض على القافة.
(¬9) لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة مسرورًا،
فقال «ألم تري أن مجززا نظر إلى أقدام زيد وأسامة، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» ولحديث الملاعنة.