ومن القرب المندوب إليها (¬1) (وهو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة) (¬2) على بر أو قربة (¬3) والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه (¬4) وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف (¬5) (ويصح) الوقف (بالقول (¬6) وبالفعل الدال عليه) عرفا (¬7) (كمن جعل أرضه مسجدا، وأذن للناس في الصلاة فيه) (¬8)
¬__________
(¬1) لما تقدم من الأخبار، ولقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} هذا إذا كان على وجه القربة.
(¬2) أي، والوقف شرعا: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، وتسبيل منفعته من غلة، وثمرة، وغيرها.
(¬3) أي: على جهة بر، أو معروف، أو قربة، كأقاربه، وكالمساجد، ولعل مراده في الثواب.
(¬4) بقاء متصلا، كالعقار، والحيوان، والسلاح، والأثاث، وأشباه ذلك.
(¬5) وهو الحر البالغ الرشيد، لا نحو مكاتب وسفيه.
(¬6) الدال على الوقف، وقال الشيخ: إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدًا، أو وقفا. صار مسجدًا ووقفًا بذلك.
(¬7) أي ويصح الوقف بالفعل الدال على الوقف عرفًا كالقول، لاشتراكهما في الدلالة على الوقف.
(¬8) إذنا عاما ولو بفتح الأبواب وهو على هيئة المسجد، وكتابة لوح بالإذن، أو الوقف، أو أدخل بيته في المسجد وأذن فيه، لأن العرف جار بذلك، فدل على الوقف.